عطر الياسمين Admin
عدد المساهمات : 184 تاريخ التسجيل : 03/03/2010
| موضوع: حكم الأستعاذة الإثنين مارس 22, 2010 9:36 am | |
| [size="5"] التعريف : 1 - الاستعاذة لغةً : الالتجاء ، وقد عاذ به يعوذ : لاذ به ، ولجأ إليه ، واعتصم به ، وعذت بفلانٍ واستعذت به : أي لجأت إليه . ولا يختلف معناها اصطلاحاً عن المعنى اللّغويّ ، فقد عرّفها البيجوريّ من الشّافعيّة بأنّها : الاستجارة إلى ذي منعةٍ على جهة الاعتصام به من المكروه . وقول القائل : أعوذ باللّه .. خبرٌ لفظاً دعاءٌ معنًى . ولكن عند الإطلاق ، ولا سيّما عند تلاوة القرآن أو الصّلاة تنصرف إلى قول : ( أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ) وما بمنزلتها كما سيأتي . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الدّعاء : 2 - الدّعاء أعمّ من الاستعاذة ، فهو لجلب الخير أو دفع الشّرّ والاستعاذة دعاءٌ لدفع الشّرّ . صفتها : حكمها التّكليفيّ : 3 - الاستعاذة سنّةٌ عند أغلب الفقهاء ، وقال البعض بوجوبها عند قراءة القرآن ، وعند الخوف . وسيأتي تفصيل الحكم في كلّ موطنٍ على حدةٍ . حكمة تشريعها : 4 - طلب اللّه سبحانه من عباده أن يستعيذوا به من كلّ ما فيه شرٌّ ، وشرعها سبحانه عند القيام ببعض الأعمال ، كقراءة القرآن في الصّلاة وخارجها ، وغير ذلك .« واستعاذ الرّسول صلى الله عليه وسلم من الشّرّ كلّه ، بل إنّه استعاذ ممّا عوفي منه وعصم »، إظهاراً للعبوديّة ، وتعليماً لأمّته . مواطن الاستعاذة : أوّلاً : الاستعاذة لقراءة القرآن : 5 - أجمع العلماء على أنّ الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ، ولكنّها تطلب لقراءته ، لأنّ قراءته من أعظم الطّاعات ، وسعي الشّيطان للصّدّ عنها أبلغ . وأيضاً : القارئ يناجي ربّه بكلامه ، واللّه سبحانه يحبّ القارئ الحسن التّلاوة ويستمع إليه ، فأمر القارئ بالاستعاذة لطرد الشّيطان عند استماع اللّه سبحانه وتعالى له . حكمها : 6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها سنّةٌ ، وعن عطاءٍ والثّوريّ : أنّها واجبةٌ أخذاً بظاهر قوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه } « ولمواظبته عليه الصلاة والسلام »، ولأنّها تدرأ شرّ الشّيطان ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجبٌ . واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته ،« ولما روي من ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم لها »، وإذا ثبت هذا كفى صارفاً . محلّها : 7 - للقرّاء والفقهاء في محلّ الاستعاذة من القراءة ثلاثة آراءٍ : أحدها : أنّها قبل القراءة ، وهو قول الجمهور ، وذكر ابن الجزريّ الإجماع على ذلك ، ونفى صحّة القول بخلافه . واستدلّوا على ذلك بما رواه أئمّة القرّاء مسنداً عن نافعٍ عن جبير بن مطعمٍ« أنّه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ». دلّ الحديث على أنّ التّقديم هو السّنّة ، فبقي سببيّة القراءة لها ، والفاء في ( فاستعذ ) دلّت على السّببيّة ، فلتقدّر ( الإرادة ) ليصحّ . وأيضاً الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة . الثّاني : أنّها بعد القراءة ، وهو منسوبٌ إلى حمزة ، وأبي حاتمٍ ، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين ، وإبراهيم النّخعيّ ، وحكي عن مالكٍ ، عملاً بظاهر الآية { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه } . فدلّ على أنّ الاستعاذة بعد القراءة ، والفاء هنا للتّعقيب . وردّ صاحب كتاب النّشر صحّة هذا النّقل عمّن روي عنهم . الثّالث : الاستعاذة قبل القراءة وبعدها ، ذكره الإمام الرّازيّ ، ونفى ابن الجزريّ الصّحّة عمّن نقل عنه أيضاً . الجهر والإسرار بها : 8 - للفقهاء والقرّاء في الجهر بالاستعاذة ، أو الإسرار بها آراءٌ : أوّلها : استحباب الجهر بها ، وهو قول الشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، وهو المختار عند أئمّة القرّاء ، لم يخالف في ذلك إلاّ حمزة ومن وافقه ، قال الحافظ أبو عمرٍو في جامعه : لا أعلم خلافاً في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن ، وعند ابتداء كلّ قارئٍ بعرضٍ ، أو درسٍ ، أو تلقينٍ في جميع القرآن ، إلاّ ما جاء عن نافعٍ وحمزة . وقيّد الإمام أبو شامة إطلاق اختيار الجهر بما إذا كان ذلك بحضرة من يسمع قراءته ، لأنّ الجهر بالتّعوّذ إظهارٌ لشعائر القراءة كالجهر بالتّلبية وتكبيرات العيد ، ومن فوائده أنّ السّامع ينصت للقراءة من أوّلها لا يفوته منها شيءٌ ، وإذا أخفى التّعوّذ لم يعلم السّامع بالقراءة إلاّ بعد أن يفوته من المقروء شيءٌ ، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصّلاة وفي الصّلاة ، فإنّ المختار في الصّلاة الإخفاء ، لأنّ المأموم منصتٌ من أوّل الإحرام بالصّلاة . الثّاني : التّخيير بين الجهر والإسرار ، وهو الصّحيح عند الحنفيّة ، قال ابن عابدين : لكنّه يتّبع إمامه من القرّاء ، وهم يجهرون بها إلاّ حمزة فإنّه يخفيها ، وهو قول الحنابلة . الثّالث : الإخفاء مطلقاً ، وهو قولٌ للحنفيّة ، وروايةٌ للحنابلة ، وهو روايةٌ عن حمزة . الرّابع : الجهر بالتّعوّذ في أوّل الفاتحة فقط ، والإخفاء في سائر القرآن ، وهو روايةٌ ثانيةٌ عن حمزة . ولم أقف على رأي المالكيّة في مسألة الاستعاذة خارج الصّلاة ، لكن يستأنس بما روي عن ابن المسيّب أنّه سئل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها ؟ قال ما كنّا نجهر ولا نخفي ، ما كنّا نستعيذ ألبتّة ). بعض المواضع الّتي يستحبّ فيها الإسرار :
9 - ذكر ابن الجزريّ بعض المواضع الّتي يستحبّ فيها الإسرار بالاستعاذة ، منها ما إذا قرأ خالياً ، سواءٌ أقرأ جهراً أمّ سرّاً ، ومنها ما إذا قرأ سرّاً ، ومنها ما إذا قرأ في الدّور ولم يكن في قراءته مبتدئاً يسرّ بالتّعوّذ ، لتتّصل القراءة ، ولا يتخلّلها أجنبيٌّ ، فإنّ المعنى الّذي من أجله استحبّ الجهر - وهو الإنصات - فقد في هذه المواضع . المراد بالإخفاء : 10 - ذكر ابن الجزريّ اختلاف المتأخّرين في المراد بالإخفاء ، فقال : إنّ كثيراً منهم قالوا : هو الكتمان ، وعليه حمل كلام الشّاطبيّ أكثر الشّرّاح ، فعلى هذا يكفي فيه الذّكر في النّفس من غير تلفّظٍ . وقال الجمهور : المراد به الإسرار وعليه حمل الجعبريّ كلام الشّاطبيّ ، فلا يكفي فيه إلاّ التّلفّظ وإسماع نفسه ، وهذا هو الصّواب ، لأنّ نصوص المتقدّمين كلّها على جعله ضدّاً للجهر ، وكونه ضدّاً للجهر يقتضي الإسرار به . صيغ الاستعاذة وأفضلها : 11 - وردت صيغتان للاستعاذة عند القرّاء والفقهاء ، إحداهما :' أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ' كما ورد في سورة النّحل من قوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان الرّجيم } . وهذا اختيار أبي عمرٍو وعاصمٍ وابن كثيرٍ رحمهم الله . قال ابن الجزريّ : إنّه المختار لجميع القرّاء من حيث الرّواية ، وقال أبو الحسن السّخاويّ في كتابة ( جمال القرّاء ) : إنّ إجماع الأمّة عليه . قال في النّشر :« وقد تواتر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم التّعوّذ به للقراءة ولسائر تعوّذاته »، وقال أبو عمرٍو الدّانيّ : هو المأخوذ به عند عامّة الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والشّافعيّ ، وأحمد وغيرهم . وفي الصّحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب الغضب : « لو قال : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم لذهب عنه ما يجد » وفي غير الصّحيح « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ أمامه عبد اللّه بن مسعودٍ فقال : أعوذ باللّه السّميع العليم فقال : قل : أعوذ باللّه من الشيطان لمالكيّة كذلك في النّفل ، فهي سنّةٌ قوليّةٌ لا يعود إليها . الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصّلاة : 22 - للفقهاء في ذلك ثلاثة آراءٍ : الأوّل : استحباب الإسرار ، وبه قال الحنفيّة ، وفي الفتاوى الهنديّة : أنّه المذهب ، ومعهم في هذا الحنابلة ، إلاّ ما استثناه ابن قدامة ، وعلى هذا أيضاً المالكيّة في أحد قوليهم ، وهو الأظهر عند الشّافعيّة . والدّليل على استحباب الإسرار قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه أربعٌ يخفيهنّ الإمام ، وذكر منها : التّعوّذ والتّسمية وآمين ، ولأنّه لم ينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجهر . الرّأي الثّاني : استحباب الجهر ، وهو قول المالكيّة في ظاهر المدوّنة ، ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة ، ويجهر في بعض الأحيان في الجنازة ونحوها ممّا يطلب الإسرار فيه تعليماً للسّنّة ، ولأجل التّأليف ، واستحبّها ابن قدامة وقال : اختار ذلك ابن تيميّة . وقال في الفروع : إنّه المنصوص عن أحمد ، وسندهم في الجهر قياس الاستعاذة على التّسمية وآمين . الرّأي الثّالث : التّخيير بين الإسرار والجهر ، وهو قولٌ للشّافعيّة ، جاء في الأمّ : كان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوّذ في نفسه ، وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به . تكرار الاستعاذة في كلّ ركعةٍ : 23 - الاستعاذة مشروعةٌ في الرّكعة الأولى باتّفاقٍ ، أمّا تكرارها في بقيّة الرّكعات فإنّ الفقهاء يختلفون فيه على رأيين : الأوّل : استحباب التّكرار في كلّ ركعةٍ ، وهو قول ابن حبيبٍ من المالكيّة ، ولم ينقل أنّ أحداً منهم خالفه ، وهو المذهب عند الشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد صحّحها صاحب الإنصاف بل قال ابن الجوزيّ : روايةٌ واحدةٌ . والدّليل على ذلك قول اللّه سبحانه وتعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان الرّجيم } وقد وقع الفصل بين القراءتين ، فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصّلاة بشغلٍ ، ثمّ عاد إليها يستحبّ له التّعوّذ ، ولأنّ الأمر معلّقٌ على شرطٍ فيتكرّر بتكرّره ، كما في قوله تعالى { وإن كنتم جنباً فاطّهّروا } وأيضاً إن كانت مشروعةً في الرّكعة الأولى فهي مشروعةٌ في غيرها من الرّكعات قياساً ، للاشتراك في العلّة . الثّاني : كراهية تكرار الاستعاذة في الرّكعة الثّانية وما بعدها عند الحنفيّة ، وقولٌ للشّافعيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة . وحجّتهم أنّه كما لو سجد للتّلاوة في قراءته ثمّ عاد إليها لا يعيد التّعوّذ ، وكأنّ رابطة الصّلاة تجعل الكلّ قراءةً واحدةً ، غير أنّ المسبوق إذا قام للقضاء يتعوّذ عند أبي يوسف . صيغة الاستعاذة في الصّلاة : 24 - تحصل الاستعاذة في الصّلاة بكلّ ما اشتمل على التّعوّذ من الشّيطان عند الشّافعيّة ، وقيّده البيجوريّ بما إذا كان وارداً . وعلى هذا الحنابلة ، فكيفما تعوّذ من الذّكر الوارد فحسنٌ . واقتصر الحنفيّة على ' أعوذ ' أو ' أستعيذ ' . ولم نجد للمالكيّة نصّاً في هذه المسألة . وأفضل الصّيغ على الإطلاق عند الشّافعيّة ' أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ' وهو المختار عند الحنفيّة ، وقول الأكثر من الأصحاب منهم ومن الحنابلة ، لأنّه المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام ، قال ابن المنذر : جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم » . وجاء عن أحمد أنّه يقول : « أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم » لحديث أبي سعيدٍ فإنّه متضمّنٌ لهذه الزّيادة . ونقل حنبلٌ عنه أنّه يزيد بعد ذلك ' إنّ اللّه هو السّميع العليم ' . وفي فتح القدير لا ينبغي أن يزيد عليه ' إنّ اللّه هو السّميع العليم ' . استعاذة المأموم : 25 - لا يختلف حكم الاستعاذة بالنّسبة للإمام عمّا لو كان منفرداً . أمّا المأموم فتستحبّ له عند الشّافعيّة سواءٌ أكانت الصّلاة سرّيّةً أم جهريّةً ، ومعهم أبو يوسف من الحنفيّة ، لأنّ التّعوّذ للثّناء عنده ، وهو إحدى رواياتٍ ثلاثٍ عن أحمد . وتكره للمأموم تحريماً عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ، لأنّها تابعةٌ للقراءة ، ولا قراءة على المأموم ، لكن لا تفسد صلاته إذا استعاذ في الأصحّ ، وعلى هذا الرّواية الثّانية عن أحمد ، أمّا الرّواية الثّالثة عنه فهي إن سمع الإمام كرهت وإلاّ فلا ، وذهب المالكيّة إلى جوازها للإمام والمأموم في النّفل . أمّا في الفرض فمكروهةٌ لهما كما سبق . الاستعاذة في خطبة الجمعة : 26 - من سنن خطبة الجمعة عند الحنفيّة : أن يستعيذ في الخطبة الأولى في نفسه سرّاً قبل الحمد . ويستدلّ لهم بما قال سويدٌ : سمعت أبا بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه يقول على المنبر : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم . ولم نجد عند بقيّة المذاهب كلاماً في ذلك . محلّ الاستعاذة في صلاة العيد : 27 - يستعيذ بعد تكبيرات الزّوائد عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ، وكذلك عند الشّافعيّة تكون بعد التّكبير ، وهو قولٌ عن أحمد ، لأنّها تبعٌ للقراءة . وتكون قبل تكبيرات الزّوائد عند المالكيّة ، وأبي يوسف من الحنفيّة ، لأنّها تبعٌ للثّناء ، وهو إحدى الرّوايات عن أحمد . حكمها ، ومحلّها في صلاة الجنازة : 28 - لا يختلف حكم الاستعاذة في الجنازة عن حكمها في الصّلاة المطلقة ، ويجري فيها الخلاف الّذي جرى في الصّلاة المطلقة . المستعاذ به : 29 - الاستعاذة تكون باللّه تعالى ، وأسمائه ، وصفاته ، وقال البعض : لا بدّ فيما يقرأ من القرآن للتّعوّذ أن يكون ممّا يتعوّذ به ، لا نحو آية الدّين . ويجوز الاستعاذة بالإنسان فيما هو داخلٌ تحت قدرته الحادثة ، كأن يستجير به من حيوانٍ مفترسٍ ، أو من إنسانٍ يريد الفتك به . ويحرم الاستعاذة بالجنّ والشّياطين ، لأنّ اللّه تعالى أخبر أنّ من استعاذ بهم زادوه رهقاً ، كما في قوله تعالى { وأنّه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ فزادوهم رهقاً } المستعاذ منه : 30 - يصعب ذكر المستعاذ منه تفصيلاً ، وقد عنيت كتب التّفسير ، والحديث ، والأذكار بكثيرٍ من هذه الأمور ، وتكفي الإشارة إلى بعض أنواع المستعاذ منه على سبيل التّمثيل . من ذلك : الاستعاذة من بعض صفات اللّه ببعض صفاته سبحانه . ومنه الاستعاذة من الشّرّ كلّه - شرّ النّفس والحواسّ ، والأماكن والرّيح وغير ذلك . ومن ذلك : الاستعاذة من الهرم وكآبة المنقلب ، ومن الشّقاق ، والنّفاق ، وسوء الأخلاق ، ومن الجبن والبخل . إجابة المستعيذ : 31 - يندب للإنسان إجابة من استعاذ به في أمرٍ مقدورٍ له ، وقد تكون الإعاذة واجباً كفائيّاً أو عينيّاً ، لما روي عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما« من استعاذكم باللّه فأعيذوه ، ومن سألكم باللّه فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه إلخ ». وقد يكون المستعيذ باللّه مستغيثاً ، فيكون تفصيل الحكم في مصطلح ( استغاثةٌ ) أولى . تعليق التّعويذات : يرجع في حكم تعليق التّعويذات إلى مصطلح ( تميمةٌ ) .
[/size] | |
|