عطـــر الياسمين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى ثقافى اجتماعى عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الأستعاذة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
Admin
عطر الياسمين


عدد المساهمات : 184
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

حكم الأستعاذة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الأستعاذة   حكم الأستعاذة Emptyالإثنين مارس 22, 2010 9:36 am

[size="5"]

التعريف :
1 - الاستعاذة لغةً : الالتجاء ، وقد عاذ به يعوذ : لاذ به ، ولجأ إليه ، واعتصم به ، وعذت بفلانٍ واستعذت به : أي لجأت إليه . ولا يختلف معناها اصطلاحاً عن المعنى اللّغويّ ، فقد عرّفها البيجوريّ من الشّافعيّة بأنّها : الاستجارة إلى ذي منعةٍ على جهة الاعتصام به من المكروه . وقول القائل : أعوذ باللّه .. خبرٌ لفظاً دعاءٌ معنًى .
ولكن عند الإطلاق ، ولا سيّما عند تلاوة القرآن أو الصّلاة تنصرف إلى قول : ( أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ) وما بمنزلتها كما سيأتي .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - الدّعاء :
2 - الدّعاء أعمّ من الاستعاذة ، فهو لجلب الخير أو دفع الشّرّ والاستعاذة دعاءٌ لدفع الشّرّ . صفتها : حكمها التّكليفيّ :
3 - الاستعاذة سنّةٌ عند أغلب الفقهاء ، وقال البعض بوجوبها عند قراءة القرآن ، وعند الخوف . وسيأتي تفصيل الحكم في كلّ موطنٍ على حدةٍ .
حكمة تشريعها :
4 - طلب اللّه سبحانه من عباده أن يستعيذوا به من كلّ ما فيه شرٌّ ، وشرعها سبحانه عند القيام ببعض الأعمال ، كقراءة القرآن في الصّلاة وخارجها ، وغير ذلك .« واستعاذ الرّسول صلى الله عليه وسلم من الشّرّ كلّه ، بل إنّه استعاذ ممّا عوفي منه وعصم »، إظهاراً للعبوديّة ، وتعليماً لأمّته .
مواطن الاستعاذة :
أوّلاً : الاستعاذة لقراءة القرآن :
5 - أجمع العلماء على أنّ الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ، ولكنّها تطلب لقراءته ، لأنّ قراءته من أعظم الطّاعات ، وسعي الشّيطان للصّدّ عنها أبلغ . وأيضاً : القارئ يناجي ربّه بكلامه ، واللّه سبحانه يحبّ القارئ الحسن التّلاوة ويستمع إليه ، فأمر القارئ بالاستعاذة لطرد الشّيطان عند استماع اللّه سبحانه وتعالى له .
حكمها :
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها سنّةٌ ، وعن عطاءٍ والثّوريّ : أنّها واجبةٌ أخذاً بظاهر قوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه } « ولمواظبته عليه الصلاة والسلام »، ولأنّها تدرأ شرّ الشّيطان ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجبٌ . واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته ،« ولما روي من ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم لها »، وإذا ثبت هذا كفى صارفاً .
محلّها :
7 - للقرّاء والفقهاء في محلّ الاستعاذة من القراءة ثلاثة آراءٍ :
أحدها : أنّها قبل القراءة ، وهو قول الجمهور ، وذكر ابن الجزريّ الإجماع على ذلك ، ونفى صحّة القول بخلافه . واستدلّوا على ذلك بما رواه أئمّة القرّاء مسنداً عن نافعٍ عن جبير بن مطعمٍ« أنّه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ». دلّ الحديث على أنّ التّقديم هو السّنّة ، فبقي سببيّة القراءة لها ،
والفاء في ( فاستعذ ) دلّت على السّببيّة ، فلتقدّر ( الإرادة ) ليصحّ .
وأيضاً الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة .
الثّاني : أنّها بعد القراءة ، وهو منسوبٌ إلى حمزة ، وأبي حاتمٍ ، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين ، وإبراهيم النّخعيّ ، وحكي عن مالكٍ ، عملاً بظاهر الآية { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه } . فدلّ على أنّ الاستعاذة بعد القراءة ، والفاء هنا للتّعقيب . وردّ صاحب كتاب النّشر صحّة هذا النّقل عمّن روي عنهم .
الثّالث : الاستعاذة قبل القراءة وبعدها ، ذكره الإمام الرّازيّ ، ونفى ابن الجزريّ الصّحّة عمّن نقل عنه أيضاً .
الجهر والإسرار بها :
8 - للفقهاء والقرّاء في الجهر بالاستعاذة ، أو الإسرار بها آراءٌ :
أوّلها : استحباب الجهر بها ، وهو قول الشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، وهو المختار عند أئمّة القرّاء ، لم يخالف في ذلك إلاّ حمزة ومن وافقه ، قال الحافظ أبو عمرٍو في جامعه : لا أعلم خلافاً في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن ، وعند ابتداء كلّ قارئٍ بعرضٍ ، أو درسٍ ، أو تلقينٍ في جميع القرآن ، إلاّ ما جاء عن نافعٍ وحمزة . وقيّد الإمام أبو شامة إطلاق اختيار الجهر بما إذا كان ذلك بحضرة من يسمع قراءته ، لأنّ الجهر بالتّعوّذ إظهارٌ لشعائر القراءة كالجهر بالتّلبية وتكبيرات العيد ، ومن فوائده أنّ السّامع ينصت للقراءة من أوّلها لا يفوته منها شيءٌ ، وإذا أخفى التّعوّذ لم يعلم السّامع بالقراءة إلاّ بعد أن يفوته من المقروء شيءٌ ، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصّلاة وفي الصّلاة ، فإنّ المختار في الصّلاة الإخفاء ، لأنّ المأموم منصتٌ من أوّل الإحرام بالصّلاة .
الثّاني : التّخيير بين الجهر والإسرار ، وهو الصّحيح عند الحنفيّة ، قال ابن عابدين : لكنّه يتّبع إمامه من القرّاء ، وهم يجهرون بها إلاّ حمزة فإنّه يخفيها ، وهو قول الحنابلة .
الثّالث : الإخفاء مطلقاً ، وهو قولٌ للحنفيّة ، وروايةٌ للحنابلة ، وهو روايةٌ عن حمزة . الرّابع : الجهر بالتّعوّذ في أوّل الفاتحة فقط ، والإخفاء في سائر القرآن ، وهو روايةٌ ثانيةٌ عن حمزة . ولم أقف على رأي المالكيّة في مسألة الاستعاذة خارج الصّلاة ، لكن يستأنس بما روي عن ابن المسيّب أنّه سئل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها ؟ قال Sad ما كنّا نجهر ولا نخفي ، ما كنّا نستعيذ ألبتّة ).
بعض المواضع الّتي يستحبّ فيها الإسرار :

9 - ذكر ابن الجزريّ بعض المواضع الّتي يستحبّ فيها الإسرار بالاستعاذة ، منها ما إذا قرأ خالياً ، سواءٌ أقرأ جهراً أمّ سرّاً ، ومنها ما إذا قرأ سرّاً ، ومنها ما إذا قرأ في الدّور ولم يكن في قراءته مبتدئاً يسرّ بالتّعوّذ ، لتتّصل القراءة ، ولا يتخلّلها أجنبيٌّ ، فإنّ المعنى الّذي من أجله استحبّ الجهر - وهو الإنصات - فقد في هذه المواضع .
المراد بالإخفاء :
10 - ذكر ابن الجزريّ اختلاف المتأخّرين في المراد بالإخفاء ، فقال : إنّ كثيراً منهم قالوا : هو الكتمان ، وعليه حمل كلام الشّاطبيّ أكثر الشّرّاح ، فعلى هذا يكفي فيه الذّكر في النّفس من غير تلفّظٍ . وقال الجمهور : المراد به الإسرار وعليه حمل الجعبريّ كلام الشّاطبيّ ، فلا يكفي فيه إلاّ التّلفّظ وإسماع نفسه ، وهذا هو الصّواب ، لأنّ نصوص المتقدّمين كلّها على جعله ضدّاً للجهر ، وكونه ضدّاً للجهر يقتضي الإسرار به .
صيغ الاستعاذة وأفضلها :
11 - وردت صيغتان للاستعاذة عند القرّاء والفقهاء ،
إحداهما :' أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ' كما ورد في سورة النّحل من قوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان الرّجيم } . وهذا اختيار أبي عمرٍو وعاصمٍ وابن كثيرٍ رحمهم الله . قال ابن الجزريّ : إنّه المختار لجميع القرّاء من حيث الرّواية ، وقال أبو الحسن السّخاويّ في كتابة ( جمال القرّاء ) : إنّ إجماع الأمّة عليه . قال في النّشر :« وقد تواتر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم التّعوّذ به للقراءة ولسائر تعوّذاته »، وقال أبو عمرٍو الدّانيّ : هو المأخوذ به عند عامّة الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والشّافعيّ ، وأحمد وغيرهم . وفي الصّحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب الغضب : « لو قال : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم لذهب عنه ما يجد » وفي غير الصّحيح « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ أمامه عبد اللّه بن مسعودٍ فقال : أعوذ باللّه السّميع العليم فقال : قل : أعوذ باللّه من الشيطان
لمالكيّة كذلك في النّفل ، فهي سنّةٌ قوليّةٌ لا يعود إليها .
الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصّلاة :
22 - للفقهاء في ذلك ثلاثة آراءٍ :
الأوّل : استحباب الإسرار ، وبه قال الحنفيّة ، وفي الفتاوى الهنديّة : أنّه المذهب ، ومعهم في هذا الحنابلة ، إلاّ ما استثناه ابن قدامة ، وعلى هذا أيضاً المالكيّة في أحد قوليهم ، وهو الأظهر عند الشّافعيّة . والدّليل على استحباب الإسرار قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه أربعٌ يخفيهنّ الإمام ، وذكر منها : التّعوّذ والتّسمية وآمين ، ولأنّه لم ينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجهر .
الرّأي الثّاني : استحباب الجهر ، وهو قول المالكيّة في ظاهر المدوّنة ، ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة ، ويجهر في بعض الأحيان في الجنازة ونحوها ممّا يطلب الإسرار فيه تعليماً للسّنّة ، ولأجل التّأليف ، واستحبّها ابن قدامة وقال : اختار ذلك ابن تيميّة . وقال في الفروع : إنّه المنصوص عن أحمد ، وسندهم في الجهر قياس الاستعاذة على التّسمية وآمين .
الرّأي الثّالث : التّخيير بين الإسرار والجهر ، وهو قولٌ للشّافعيّة ، جاء في الأمّ : كان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوّذ في نفسه ، وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به .
تكرار الاستعاذة في كلّ ركعةٍ :
23 - الاستعاذة مشروعةٌ في الرّكعة الأولى باتّفاقٍ ، أمّا تكرارها في بقيّة الرّكعات فإنّ الفقهاء يختلفون فيه على رأيين :
الأوّل : استحباب التّكرار في كلّ ركعةٍ ، وهو قول ابن حبيبٍ من المالكيّة ، ولم ينقل أنّ أحداً منهم خالفه ، وهو المذهب عند الشّافعيّة ، وهو روايةٌ عن أحمد صحّحها صاحب الإنصاف بل قال ابن الجوزيّ : روايةٌ واحدةٌ . والدّليل على ذلك قول اللّه سبحانه وتعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان الرّجيم } وقد وقع الفصل بين القراءتين ، فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصّلاة بشغلٍ ، ثمّ عاد إليها يستحبّ له التّعوّذ ، ولأنّ الأمر معلّقٌ على شرطٍ فيتكرّر بتكرّره ، كما في قوله تعالى { وإن كنتم جنباً فاطّهّروا } وأيضاً إن كانت مشروعةً في الرّكعة الأولى فهي مشروعةٌ في غيرها من الرّكعات قياساً ، للاشتراك في العلّة .
الثّاني : كراهية تكرار الاستعاذة في الرّكعة الثّانية وما بعدها عند الحنفيّة ، وقولٌ للشّافعيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة . وحجّتهم أنّه كما لو سجد للتّلاوة في قراءته ثمّ عاد إليها لا يعيد التّعوّذ ، وكأنّ رابطة الصّلاة تجعل الكلّ قراءةً واحدةً ، غير أنّ المسبوق إذا قام للقضاء يتعوّذ عند أبي يوسف .
صيغة الاستعاذة في الصّلاة :
24 - تحصل الاستعاذة في الصّلاة بكلّ ما اشتمل على التّعوّذ من الشّيطان عند الشّافعيّة ، وقيّده البيجوريّ بما إذا كان وارداً . وعلى هذا الحنابلة ، فكيفما تعوّذ من الذّكر الوارد فحسنٌ . واقتصر الحنفيّة على ' أعوذ ' أو ' أستعيذ ' . ولم نجد للمالكيّة نصّاً في هذه المسألة . وأفضل الصّيغ على الإطلاق عند الشّافعيّة ' أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم ' وهو المختار عند الحنفيّة ، وقول الأكثر من الأصحاب منهم ومن الحنابلة ، لأنّه المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام ، قال ابن المنذر : جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم » . وجاء عن أحمد أنّه يقول : « أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم » لحديث أبي سعيدٍ فإنّه متضمّنٌ لهذه الزّيادة . ونقل حنبلٌ عنه أنّه يزيد بعد ذلك ' إنّ اللّه هو السّميع العليم ' .
وفي فتح القدير لا ينبغي أن يزيد عليه ' إنّ اللّه هو السّميع العليم ' .
استعاذة المأموم :
25 - لا يختلف حكم الاستعاذة بالنّسبة للإمام عمّا لو كان منفرداً . أمّا المأموم فتستحبّ له عند الشّافعيّة سواءٌ أكانت الصّلاة سرّيّةً أم جهريّةً ، ومعهم أبو يوسف من الحنفيّة ، لأنّ التّعوّذ للثّناء عنده ، وهو إحدى رواياتٍ ثلاثٍ عن أحمد .
وتكره للمأموم تحريماً عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ، لأنّها تابعةٌ للقراءة ، ولا قراءة على المأموم ، لكن لا تفسد صلاته إذا استعاذ في الأصحّ ، وعلى هذا الرّواية الثّانية عن أحمد ، أمّا الرّواية الثّالثة عنه فهي إن سمع الإمام كرهت وإلاّ فلا ، وذهب المالكيّة إلى جوازها للإمام والمأموم في النّفل . أمّا في الفرض فمكروهةٌ لهما كما سبق .
الاستعاذة في خطبة الجمعة :
26 - من سنن خطبة الجمعة عند الحنفيّة : أن يستعيذ في الخطبة الأولى في نفسه سرّاً قبل الحمد . ويستدلّ لهم بما قال سويدٌ : سمعت أبا بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه يقول على المنبر : أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم . ولم نجد عند بقيّة المذاهب كلاماً في ذلك .
محلّ الاستعاذة في صلاة العيد :
27 - يستعيذ بعد تكبيرات الزّوائد عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ، وكذلك عند الشّافعيّة تكون بعد التّكبير ، وهو قولٌ عن أحمد ، لأنّها تبعٌ للقراءة . وتكون قبل تكبيرات الزّوائد عند المالكيّة ، وأبي يوسف من الحنفيّة ، لأنّها تبعٌ للثّناء ، وهو إحدى الرّوايات عن أحمد .
حكمها ، ومحلّها في صلاة الجنازة :
28 - لا يختلف حكم الاستعاذة في الجنازة عن حكمها في الصّلاة المطلقة ، ويجري فيها الخلاف الّذي جرى في الصّلاة المطلقة .
المستعاذ به :
29 - الاستعاذة تكون باللّه تعالى ، وأسمائه ، وصفاته ،
وقال البعض : لا بدّ فيما يقرأ من القرآن للتّعوّذ أن يكون ممّا يتعوّذ به ، لا نحو آية الدّين . ويجوز الاستعاذة بالإنسان فيما هو داخلٌ تحت قدرته الحادثة ، كأن يستجير به من حيوانٍ مفترسٍ ، أو من إنسانٍ يريد الفتك به . ويحرم الاستعاذة بالجنّ والشّياطين ، لأنّ اللّه تعالى أخبر أنّ من استعاذ بهم زادوه رهقاً ، كما في قوله تعالى { وأنّه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ فزادوهم رهقاً }
المستعاذ منه :
30 - يصعب ذكر المستعاذ منه تفصيلاً ، وقد عنيت كتب التّفسير ، والحديث ، والأذكار بكثيرٍ من هذه الأمور ، وتكفي الإشارة إلى بعض أنواع المستعاذ منه على سبيل التّمثيل . من ذلك : الاستعاذة من بعض صفات اللّه ببعض صفاته سبحانه . ومنه الاستعاذة من الشّرّ كلّه - شرّ النّفس والحواسّ ، والأماكن والرّيح وغير ذلك . ومن ذلك : الاستعاذة من الهرم وكآبة المنقلب ، ومن الشّقاق ، والنّفاق ، وسوء الأخلاق ، ومن الجبن والبخل .
إجابة المستعيذ :
31 - يندب للإنسان إجابة من استعاذ به في أمرٍ مقدورٍ له ، وقد تكون الإعاذة واجباً كفائيّاً أو عينيّاً ، لما روي عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما« من استعاذكم باللّه فأعيذوه ، ومن سألكم باللّه فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه إلخ ». وقد يكون المستعيذ باللّه مستغيثاً ، فيكون تفصيل الحكم في مصطلح ( استغاثةٌ ) أولى .
تعليق التّعويذات :
يرجع في حكم تعليق التّعويذات إلى مصطلح ( تميمةٌ ) .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3tr-alyassmin.yoo7.com
 
حكم الأستعاذة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عطـــر الياسمين :: عطر الأسلام :: الأسلامى العام-
انتقل الى: